المتقي الهندي
246
كنز العمال
ابن عوف فقال له عمر : وما ترى ؟ قال : شاة قال : وأنا أرى ذلك ، إذهبا فاهديا شاة ، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول : حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر ، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال : تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا ( 1 ) إن الله يقول : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ثم قال : إن الله لم يرض بعمر وحده ، فاستعنت بصاحبي هذا . ( عبد بن حميد وابن جرير ) . ( 12774 - ) عن طارق بن شهاب قال : أوطأ أربد ( 2 ) ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : أحكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر : يحكم به ذوا عدل منكم . ( الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق ) . ( 12775 - ) عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران . ( ش ) . ( 12776 - ) عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فان نكح فنكاحه باطل . ( ش ) .
--> ( 1 ) تغمص الفتيا : أي تحتقرها وتستهين بها ا ه النهاية ( 3 / 386 ) ب . ( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 182 ) . وأربد : اسم رجل . ا ه ص .